السيد علي الطباطبائي

19

رياض المسائل

وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم . ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل . ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه . وكذا لو أخرجه فتلف قبل الارسال . ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله . وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد . وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل . وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه أنه يملك ، ويجب إرسال ما يكون معه . ( الثالث ) في باقي المحظورات : وهي تسعة : الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا . وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ، والأول هو المروي . ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل ، ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ، ولم يتحمل عنها كفارة ، وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك ، ومعناه ألا يخلو إلا مع ثالث ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة .